Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيـر الــفــلاحة والــمــوارد الــمـائــيّــة والــصّـيد الــبـحـري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 الـمؤرّخ في 3 ديسمبر 1990 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بأعضـاء سلك الـمستشاريـن الـمقرّرين لدى مصالـح نزاعـات الدّولة وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته وخاصّة الأمر عدد 82 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 4281 لسنة 2014 الـمؤرّخ في 9 ديسمبر 2014 الـمتعلّق بتكليف السيّد حسين العثماني، مستشار مقرّر رئيس، بـمهامّ مدير عامّ الشّؤون القانونيّة والعقاريّة بوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 552 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 26 جوان 2019 الـمتعلّق بتسمية السيّد حسين العثماني، مستشار مقرّر عامّ، مكلّفا بـمأموريّة بديوان وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 28 مارس 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قــرّر مـا يلــي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض إلى السيّـد حسيـن الـعـثمـانـي، مستشـار مـقـرّر عـامّ، مكلّـفـا بـمأموريّـة ومديـر عـامّ للشّـؤون القانونيّـة والعقاريّـة بـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري، لـيمـضـي نـيـابـة عن وزيـر الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّيـد الـبـحـري جـميـع الـوثـائــق الـدّاخـلـة فـي نـطـاق مشمـولاتــه باستثناء الـنّـصـوص ذات الـصّبـغـة الـتّرتـيبيّـة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟