Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2023.
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
سامي الكريمي طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي "محمد ساسي" بقابس الطب الشرعي 21 ماي 2019
سنية عزيز حفاني حرم بوزيري طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة طب الأطفال 3 أكتوبر 2021
محمد نصر طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بتوزر الجراحة العامة 30 ماي 2022
محمد النوري بن مبارك طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقبلي الإنعاش الطبي 20 ماي 2021
فتحي زيود طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة التصوير الطبي ابتداءا من 3 أكتوبر 2021 إلى غاية 31 مارس 2023
سفيان التومي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقبلي الطب الاستعجالي 1 ديسمبر 2021
زهير اليحياوي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين الطب الاستعجالي 8 أوت 2022
أسماء بلحاج حمودة صيدلي مختص أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمجاز الباب البيولوجيا الطبية 14 أوت 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟