قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية آمـر صـرف مساعـد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023.
يسمّى السيّـد هشـام بـن سالـم، أستـاذ الـتّعـليـم الـعـالـي الـفـلاحـي ومديـر عـامّ بـمؤسّسـة البحـث والتّعليـم العالـي الفلاحـي، آمـر صـرف مساعـد لـمؤسّسـة الـبـحـث والـتّـعـليـم العالـي الـفـلاحـي الـتّـابـعـة لـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
يسمّى السيّـد هشـام بـن سالـم، أستـاذ الـتّعـليـم الـعـالـي الـفـلاحـي ومديـر عـامّ بـمؤسّسـة البحـث والتّعليـم العالـي الفلاحـي، آمـر صـرف مساعـد لـمؤسّسـة الـبـحـث والـتّـعـليـم العالـي الـفـلاحـي الـتّـابـعـة لـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون