Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية حافظين رئيسين للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
- بدر الدين شرادة،
- جليلة بوحجر القصيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟