قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية حافظين رئيسين للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
- بدر الدين شرادة،
- جليلة بوحجر القصيبي.
يسمى المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق:
- بدر الدين شرادة،
- جليلة بوحجر القصيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون