قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزير الفــلاحة والمـوارد المـائــيّــة والصّـيد الـبحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 الـمؤرّخ في 29 أكتوبر 1984 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بسلك مستشاري الـمصالـح العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 812 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قرّر ما يـلـي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض للسيّـدات والسّـادة الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر حكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة مـنـذر الـخـرّاط
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـتصـرّف رئـيـس مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 أوت 2022 مديـر الـمصالـح الـمالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا الـقـرار بالـرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزير الفــلاحة والمـوارد المـائــيّــة والصّـيد الـبحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 الـمؤرّخ في 29 أكتوبر 1984 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بسلك مستشاري الـمصالـح العموميّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 812 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 115 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 25 فيفري 2020 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي الـخاصّ بالسّلك الإداري الـمشترك للإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قرّر ما يـلـي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفقـرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصـل الأوّل من الأمـر الـمشار إليه أعـلاه عـدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جـوان 1975، يسند تفويـض للسيّـدات والسّـادة الواردة أسـماؤهـم بالـجـدول التّالـي ليمضـوا بالنّيابة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، جـميع الوثائـق الدّاخلـة في نطـاق مشمولاتـهـم باستثناء النّصـوص ذات الصّبغـة التّرتيبيّـة:
مرجـع نـصّ التّكليـف الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
أمر حكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة مـنـذر الـخـرّاط
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 ديسمبر 2017 مديـر الشّـؤون الإداريّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة مـتصـرّف رئـيـس مـريـم ذويـب حـرم عـشـيـش
قرار من وزير الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري الـمؤرّخ في 22 أوت 2022 مديـر الـمصالـح الـمالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي
الفصل 2 ـ ينشـر هذا الـقـرار بالـرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون