قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 فيفري 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء في الـمادّة التّأديبيّـة.
إنّ وزيـــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمائــيّــة والــصّـيد الــبـحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد منذر الـخرّاط، مستشار الـمصالـح العموميّة، بـمهامّ مدير عامّ للـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 51 من القانـون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983، يسند تفويـض إلى السيّد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة، الـمكلـّف بـمهـامّ مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري تـقـاريـر الإحالـة على مـجلـس الـتّـأديـب وقـرارات العقـوبـات الـتّـأديبيّـة باستثناء عقوبـة الـعـزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزيـــر الــفــلاحـــــة والــمــوارد الــمائــيّــة والــصّـيد الــبـحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 الـمؤرّخ في 17 جوان 1975 الـمتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة بتفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001 الـمتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر الـحكومي عدد 503 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 576 لسنة 2018 الـمؤرّخ في 20 جوان 2018 الـمتعلّق بتكليف السيّد منذر الـخرّاط، مستشار الـمصالـح العموميّة، بـمهامّ مدير عامّ للـمصالـح الإداريّة والـماليّة بوزارة الفلاحة والـموارد الـمائيّة والصّيد البحري، وذلك ابتداء من 21 ماي 2018،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 الـمؤرّخ في 30 جانفي 2023 الـمتعلّق بتعيين عضو بالـحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل 51 من القانـون الـمشار إليه أعـلاه عـدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983، يسند تفويـض إلى السيّد مـنـذر الـخـرّاط، مستشـار الـمصالـح الـعموميّـة، الـمكلـّف بـمهـامّ مديـر عـامّ للـمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري، ليمضـي نيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري تـقـاريـر الإحالـة على مـجلـس الـتّـأديـب وقـرارات العقـوبـات الـتّـأديبيّـة باستثناء عقوبـة الـعـزل.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة ويـجري العمل به ابتداء من 30 جـانـفـي 2023.
تونس في 7 فيفري 2023.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون