قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2023.
يكلّف السيد سهيل الدبايبي، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
يكلّف السيد سهيل الدبايبي، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون