قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 30 جانفي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نصر التميمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نصر التميمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون