Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسـوم عدد 7 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020

متوفر باللغة FR AR
مرسـوم عدد 7 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المعتمدة في 20 ماي 2015، والملحقة بهذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟