قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية آمـر صـرف مساعـد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 فيفري 2023.
تسمّى السيّـدة عايـدة التّلاتلـي حـرم عطيّـة، طبيـب بيطـري مـتفقّـد مركـزي ومديـرة حـفـظ الصحّـة وجـودة وسلامـة الأغذيـة، آمـر صـرف مساعـد لـمـعـهـد الـبـحـوث الـبـيـطـريّـة بــتـونـس.
تسمّى السيّـدة عايـدة التّلاتلـي حـرم عطيّـة، طبيـب بيطـري مـتفقّـد مركـزي ومديـرة حـفـظ الصحّـة وجـودة وسلامـة الأغذيـة، آمـر صـرف مساعـد لـمـعـهـد الـبـحـوث الـبـيـطـريّـة بــتـونـس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون