أمر عدد 158 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 158 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023.
يسمى السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، مندوبا جهويا للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، مندوبا جهويا للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون