مرسـوم عدد 5 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
مرسـوم عدد 5 لسنة 2023 مؤرّخ في 23 فيفري 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى جديدة):
3) أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض والمنتمين إلى الصنفين "أ" و"ب" وعند الاقتضاء إلى الصنف "ج".
الفصل 3 (الفقرة الثانية جديدة):
يحمل الأعوان المشار إليهم بالفقرات الفرعية رقم 3 و4 و5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل بطاقة مهنية يضبط أنموذج لها بقرار من وزير الداخلية، ويمكن لهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المشار إليه أعلاه فقرتين رابعة وخامسة فيما يلي نصهما:
الفصل 3: (فقرتان رابعة وخامسة):
يباشر أعوان الجماعات المحلية المشار إليهم بالفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا القانون تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية.
تتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم بالفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وتضبط بمقتضى قرار من وزير الداخلية صيغ تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى جديدة):
3) أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض والمنتمين إلى الصنفين "أ" و"ب" وعند الاقتضاء إلى الصنف "ج".
الفصل 3 (الفقرة الثانية جديدة):
يحمل الأعوان المشار إليهم بالفقرات الفرعية رقم 3 و4 و5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل بطاقة مهنية يضبط أنموذج لها بقرار من وزير الداخلية، ويمكن لهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المشار إليه أعلاه فقرتين رابعة وخامسة فيما يلي نصهما:
الفصل 3: (فقرتان رابعة وخامسة):
يباشر أعوان الجماعات المحلية المشار إليهم بالفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا القانون تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية.
تتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم بالفقرتين الفرعيتين 2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وتضبط بمقتضى قرار من وزير الداخلية صيغ تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون