قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2023.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
أماني الشريف أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير الصيدلية "ب"
وسيم غزالة طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة جراحة المسالك البولية
مريم القرقوري صيدلي أول للصحة العمومية مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الصيدلية
هالة بن عمارة صيدلي للصحة العمومية المستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل الصيدلية
سارة الوحشي صيدلي للصحة العمومية معهد "باستور" بتونس مخبر الأمصال العلاجية
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
أماني الشريف أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير الصيدلية "ب"
وسيم غزالة طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة جراحة المسالك البولية
مريم القرقوري صيدلي أول للصحة العمومية مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الصيدلية
هالة بن عمارة صيدلي للصحة العمومية المستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل الصيدلية
سارة الوحشي صيدلي للصحة العمومية معهد "باستور" بتونس مخبر الأمصال العلاجية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون