قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيدة نبيلة سالم كريم، صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير ابتداء من 1 مارس 2023.
ينهى تكليف السيدة نبيلة سالم كريم، صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بمصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون