قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بضبط طريقة وقاعدة احتساب ومراجعة المعلوم السنوي للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بضبط طريقة وقاعدة احتساب ومراجعة المعلوم السنوي للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 139 و140 منها،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرّخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرّخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
قـرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق وقواعد احتساب ومراجعة المعاليم السنوية للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014.
الفصل 2 ـ تحدد طرق وقواعد احتساب المعلوم السنوي للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وفقا لقاعدة الترفيع التدريجي حسب أقساط وعلى أساس الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي كما يبينه الجدول التالي:
النشاط الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري الأقساط الفردي بالدينار الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي
1- واقيات شمسية القسط الأول: من 1 إلى 20 50 الواقية الواحدة على أن لا تتجاوز المساحة المخصصة لكل شمسية 4 م2. في صورة تجاوز هذه المساحة يتم ترتيب الإحداثات المقامة ضمن الفضاءات المغطاة.
القسط الثاني: من 21 إلى 50 75
القسط الثالث:51 فأكثر 100
2- كشك لبيع المشروبات والأكلات الخفيفة القسط الأول: من 1 إلى 20 40 م2
القسط الثاني: من 21 إلى 50 60
القسط الثالث: 51 فأكثر 100
3- فضاءات صحية الوحدة الصحية 5 م2
4- فضاء مخصص لاستغلال قاعدة بحرية ترفيهية على اليابسة أو بالبحر قسط واحد على اليابسة 10 م2
قسط واحد بالبحر 5
5- مساحة مغطاة في شكل مساقف وغيرها القسط الأول: من 1 إلى 20 20 م2
القسط الثاني: من 21 إلى 50 40
القسط الثالث:51 فأكثر 60
6- مساحة غير مغطاة القسط الأول: من 1 إلى 100 10 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 300 20
القسط الثالث:301 فأكثر 30
7- مد قنوات لمنشآت الاستشفاء بمياه البحر دون احتساب المساحات المخصصة للتجهيزات المنشأة الواحدة 4000 معلوم جزافي
8- مد أسلاك أو قنوات أخرى لعبور الملك العمومي البحري غير مخصصة للاستشفاء بمياه البحر القسط الأول: من 1 إلى 300 5 متر خطي
القسط الثاني: من 301 إلى 600 10
القسط الثالث: 601 فأكثر 15
9- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية داخل البحر
- تركيز مسطحات أو مصطبات داخل البحر غير مجهزة
- تركيز مسطحات بالبر غير مجهزة القسط الأول: من 1 إلى 100 20 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 40
القسط الثالث:201 فأكثر 50
10- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية بالبر بالاعتماد على المسطحات
- تركيز مسطحات أو مصطبات مجهزة داخل البحر
- تركيز مسطحات مجهزة بالبر القسط الأول: من 1 إلى 100 30 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 50
القسط الثالث:201 فأكثر 70
11-مساحات أو مخازن أو مستودعات مختلفة معدة لإقامة حضيرة أشغال
أو الاستعمال غير التجاري القسط الأول: من 1 إلى 100 15 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 10
القسط الثالث:201 فأكثر 5
الفصل 3 ـ تبقى معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري المتعلقة بأنشطة الصيد البحري خاضعة للتشريع المنظم لهذا المجال.
الفصل 4 ـ إذا كان النشاط الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير منصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل 2 من هذا القرار، فإنه يتم تقدير معلوم الإشغال على أساس حالة بحالة بناء على اختبار منجز من قبل المصلحة المختصة الراجعة بالنظر للإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا تنطبق أحكامه على الرخص جارية الصلوحية إلا بداية من تاريخ تجديدها.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة:
ـ القرار المؤرخ في 26 ماي 1950 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المستوجبة عن إشغال الملك العمومي أو استعمال مواد مستخرجة منه وقرار وزيري المالية والأشغال العمومية المؤرخ في 11 أكتوبر 1956 المتعلق بتعيين قيمة العدد المضروب المشار إليه بالحرف (ك) الواجب تطبيقه على المعاليم عن تشغيل الملك العام أو استعمال مواده،
ـ الفقرات - أ- ب - د - هـ - من الجدول المدرج بالفصل الأول من قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
- الفقرة الثانية والثالثة من الفصل الأول من القرار المذكور أعلاه المؤرخ في 15 ماي 1992.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 139 و140 منها،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرّخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرّخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
قـرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طرق وقواعد احتساب ومراجعة المعاليم السنوية للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014.
الفصل 2 ـ تحدد طرق وقواعد احتساب المعلوم السنوي للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وفقا لقاعدة الترفيع التدريجي حسب أقساط وعلى أساس الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي كما يبينه الجدول التالي:
النشاط الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري الأقساط الفردي بالدينار الوحدة أو المساحة أو المتر الخطي
1- واقيات شمسية القسط الأول: من 1 إلى 20 50 الواقية الواحدة على أن لا تتجاوز المساحة المخصصة لكل شمسية 4 م2. في صورة تجاوز هذه المساحة يتم ترتيب الإحداثات المقامة ضمن الفضاءات المغطاة.
القسط الثاني: من 21 إلى 50 75
القسط الثالث:51 فأكثر 100
2- كشك لبيع المشروبات والأكلات الخفيفة القسط الأول: من 1 إلى 20 40 م2
القسط الثاني: من 21 إلى 50 60
القسط الثالث: 51 فأكثر 100
3- فضاءات صحية الوحدة الصحية 5 م2
4- فضاء مخصص لاستغلال قاعدة بحرية ترفيهية على اليابسة أو بالبحر قسط واحد على اليابسة 10 م2
قسط واحد بالبحر 5
5- مساحة مغطاة في شكل مساقف وغيرها القسط الأول: من 1 إلى 20 20 م2
القسط الثاني: من 21 إلى 50 40
القسط الثالث:51 فأكثر 60
6- مساحة غير مغطاة القسط الأول: من 1 إلى 100 10 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 300 20
القسط الثالث:301 فأكثر 30
7- مد قنوات لمنشآت الاستشفاء بمياه البحر دون احتساب المساحات المخصصة للتجهيزات المنشأة الواحدة 4000 معلوم جزافي
8- مد أسلاك أو قنوات أخرى لعبور الملك العمومي البحري غير مخصصة للاستشفاء بمياه البحر القسط الأول: من 1 إلى 300 5 متر خطي
القسط الثاني: من 301 إلى 600 10
القسط الثالث: 601 فأكثر 15
9- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية داخل البحر
- تركيز مسطحات أو مصطبات داخل البحر غير مجهزة
- تركيز مسطحات بالبر غير مجهزة القسط الأول: من 1 إلى 100 20 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 40
القسط الثالث:201 فأكثر 50
10- تركيز تجهيزات ألعاب شاطئية بالبر بالاعتماد على المسطحات
- تركيز مسطحات أو مصطبات مجهزة داخل البحر
- تركيز مسطحات مجهزة بالبر القسط الأول: من 1 إلى 100 30 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 50
القسط الثالث:201 فأكثر 70
11-مساحات أو مخازن أو مستودعات مختلفة معدة لإقامة حضيرة أشغال
أو الاستعمال غير التجاري القسط الأول: من 1 إلى 100 15 م2
القسط الثاني: من 101 إلى 200 10
القسط الثالث:201 فأكثر 5
الفصل 3 ـ تبقى معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري المتعلقة بأنشطة الصيد البحري خاضعة للتشريع المنظم لهذا المجال.
الفصل 4 ـ إذا كان النشاط الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري غير منصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل 2 من هذا القرار، فإنه يتم تقدير معلوم الإشغال على أساس حالة بحالة بناء على اختبار منجز من قبل المصلحة المختصة الراجعة بالنظر للإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولا تنطبق أحكامه على الرخص جارية الصلوحية إلا بداية من تاريخ تجديدها.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة:
ـ القرار المؤرخ في 26 ماي 1950 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المستوجبة عن إشغال الملك العمومي أو استعمال مواد مستخرجة منه وقرار وزيري المالية والأشغال العمومية المؤرخ في 11 أكتوبر 1956 المتعلق بتعيين قيمة العدد المضروب المشار إليه بالحرف (ك) الواجب تطبيقه على المعاليم عن تشغيل الملك العام أو استعمال مواده،
ـ الفقرات - أ- ب - د - هـ - من الجدول المدرج بالفصل الأول من قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزراء المالية والفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 6 أكتوبر 1993.
- الفقرة الثانية والثالثة من الفصل الأول من القرار المذكور أعلاه المؤرخ في 15 ماي 1992.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون