أمر عدد 22 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 22 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تنهى تسمية السيد مهدي النجار، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد مهدي النجار، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 24 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون