Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023.
يكلّف السيد رفيق السّبع، مهندس رئيس، بمهام رئيس مشروع لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سد السعيدة بولاية منوبة وسد القلعة الكبرى بولاية سوسة ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 765 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟