أمر عدد 29 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 29 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تكلّف السيدة نزهة البراهمي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام مركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الإستعجالي.
تكلّف السيدة نزهة البراهمي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام مركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الإستعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون