أمر عدد 35 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصّة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 35 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصّة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصول 339 و369 و377 منها،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة والمتخلدة بذمة ديوان الحبوب والديون الراجعة لديوان الحبوب والمتخلدة بذمة الدولة في حدود مبلغ جملي قدره ستمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف واثنان وستون دينار وخمسمائة مليم (690 930 062,500 دينار).
الفصل 2 ـ تتمثل الديون المقاصة في ما يلي:
أ - ديون راجعة للدولة ومتخلدة بذمة ديوان الحبوب مفصلة كالآتي:
- قرض منحته الدولة للديوان سنة 1996: 34 714 062,500 دينار
- قرض طويل المدى مسند من البنك الوطني الفلاحي لديوان الحبوب،
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصول 339 و369 و377 منها،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب والبقول الغذائية وغيرها من المنتجات الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة والمتخلدة بذمة ديوان الحبوب والديون الراجعة لديوان الحبوب والمتخلدة بذمة الدولة في حدود مبلغ جملي قدره ستمائة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف واثنان وستون دينار وخمسمائة مليم (690 930 062,500 دينار).
الفصل 2 ـ تتمثل الديون المقاصة في ما يلي:
أ - ديون راجعة للدولة ومتخلدة بذمة ديوان الحبوب مفصلة كالآتي:
- قرض منحته الدولة للديوان سنة 1996: 34 714 062,500 دينار
- قرض طويل المدى مسند من البنك الوطني الفلاحي لديوان الحبوب،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون