قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية المكتبيون
أو الموثقون المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحاليّة،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إداريّة للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة والعسكريّة عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
ـ تثبت خلوّ الملف الإداري للمعني بالأمر من أيّ عقوبة تأديبيّة،
ـ نسخ من الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ يرفض كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفّات المترشّحين باعتماد المقاييس التّالية:
* الأقدميّة العامة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة،
* الأقدميّة في الرتبة للمترشح: نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدميّة وبالنسبة للمدّة التي تقل عن السنة فتسند 6/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا،
* تنفيل الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحاليّة للمترشّح بحساب نقطة عن كل في حدود خمس (5) نقاط،
* التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبيّة بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
* التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى منظم من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط،
* عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصّل عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين الناجحين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية من قبل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 جانفي 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت مــــا يلــي :
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية المكتبيون
أو الموثقون المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحاليّة،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعيّة إداريّة للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنيّة والعسكريّة عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
ـ تثبت خلوّ الملف الإداري للمعني بالأمر من أيّ عقوبة تأديبيّة،
ـ نسخ من الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظّمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ يرفض كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضبط المركزي للمحكمة الإداريّة بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة إسناد عدد تقييمي إلى المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة.
ـ تقييم ملفّات المترشّحين باعتماد المقاييس التّالية:
* الأقدميّة العامة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة،
* الأقدميّة في الرتبة للمترشح: نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدميّة وبالنسبة للمدّة التي تقل عن السنة فتسند 6/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا،
* تنفيل الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحاليّة للمترشّح بحساب نقطة عن كل في حدود خمس (5) نقاط،
* التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبيّة بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
* التنفيل بنقطة واحدة عن كل دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى منظم من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بحد أقصاه ثلاث (3) نقاط،
* عدد تقييمي خاص بالمناظرة يسند من طرف الرئيس المباشر يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصّل عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين الناجحين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العموميّة بالمحكمة الإدارية من قبل الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 جانفي 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون