أمر عدد 46 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 46 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023.
يسمى السيد سامي الهويملي، قاض من الرتبة الثالثة، مديرا عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
يسمى السيد سامي الهويملي، قاض من الرتبة الثالثة، مديرا عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون