أمر عدد 30 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 30 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يسمى السيد نافع بوتيتي مديرا عاما للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2022.
يسمى السيد نافع بوتيتي مديرا عاما للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون