قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جانفي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد البشير الثابتي، متصرف رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد البشير الثابتي، متصرف رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون