أمر عدد 31 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 31 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
تمنح السيدة جليلة العاتي، أستاذ تعليم عال بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون