أمر عدد 45 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 45 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023.
يعفى السيد جمال العياري، مستشار مقرر عام، من وظائف مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ابتداء من 23 جانفي 2023.
يعفى السيد جمال العياري، مستشار مقرر عام، من وظائف مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل ابتداء من 23 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون