قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـيسة الحكومـة مـؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.
إنّ رئــيـسة الحـكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
قــرّرت مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تحدث بالأرشيف الوطني اللجان الإدارية المتناصفة التالية:
اللجنة الأولى : متصرف عام، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، مهندس عام، محلل عام، متصرف رئيس، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، محلل رئيس، مهندس رئيس، متصرف مستشار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ مكتبات
أو توثيق، مهندس أول، محلل مركزي، تقني رئيس أو رتبة معادلة.
اللجنة الثانية : متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، محلل، تقني أول أو رتبة معادلة.
اللجنة الثالثة : متصرف مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، واضع برامج، تقني
أو رتبة معادلة.
اللجنة الرابعة : كاتب تصرف، تقني مخبر الإعلامية، مساعد تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة الخامسة : مستكتب إدارة، عون تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة السادسة : عون استقبال أو رتبة معادلة.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى : الأصناف 1، 2، 3.
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية : 4 و5 و6 و7.
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة : 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئــيـسة الحـكـومـة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
قــرّرت مـا يـلــي:
الفصل الأول ـ تحدث بالأرشيف الوطني اللجان الإدارية المتناصفة التالية:
اللجنة الأولى : متصرف عام، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، مهندس عام، محلل عام، متصرف رئيس، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، محلل رئيس، مهندس رئيس، متصرف مستشار، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ مكتبات
أو توثيق، مهندس أول، محلل مركزي، تقني رئيس أو رتبة معادلة.
اللجنة الثانية : متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، محلل، تقني أول أو رتبة معادلة.
اللجنة الثالثة : متصرف مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، واضع برامج، تقني
أو رتبة معادلة.
اللجنة الرابعة : كاتب تصرف، تقني مخبر الإعلامية، مساعد تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة الخامسة : مستكتب إدارة، عون تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة السادسة : عون استقبال أو رتبة معادلة.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى : الأصناف 1، 2، 3.
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية : 4 و5 و6 و7.
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة : 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالأرشيف الوطني.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون