قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023.
ينهى السيد أنور عبده، محلل عام، بصفة رئيس برنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
ينهى السيد أنور عبده، محلل عام، بصفة رئيس برنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون