Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023.
ينهى السيد أنور عبده، محلل عام، بصفة رئيس برنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟