أمر عدد 16 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 16 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
تنهى تسمية السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة ابتداء من 20 أكتوبر 2022.
تنهى تسمية السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة ابتداء من 20 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون