قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة يسرى بن صالح، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير المياه غير التقليدية والتغذية الاصطناعية بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة يسرى بن صالح، مهندس عام، المكلفة بمهام مدير المياه غير التقليدية والتغذية الاصطناعية بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون