أمر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 47 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2022 المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2022 المؤرخ في 30 ديسمبر 2022 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون