قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2023.
يسمى السيد علي الطاهر مولى، مهندس عام، رئيسا لبرنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
يسمى السيد علي الطاهر مولى، مهندس عام، رئيسا لبرنامج حماية أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون