أمر عـدد 49 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 49 لسنة 2023 مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد فتحي سلاوتي، وزير التربية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنهى مهام السيد فتحي سلاوتي، وزير التربية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون