قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 جانفي 2023 تعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 جانفي 2023.
يكلّف السيد عمر بن شعبان، تقني أول، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عمر بن شعبان، تقني أول، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون