قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2023.
يكلّف السيد خالد نصري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد خالد نصري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون