Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جانفي 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2021:
ـ فاطمة كسدغلي،
ـ ليلى فتح الله،
ـ سناء حوالة،
ـ فاطمة قنومة،
ـ بسمة فتيريش،
ـ علي التبان،
ـ منال الودرني،
ـ سامي بن عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟