أمر عدد 32 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 32 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يمنح السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أكتوبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على سبيل التسوية.
يمنح السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أكتوبر 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون