Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي والكسكسي،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 24 فيفري 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 12 فيفري 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 19 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 17 جوان 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي والكسكسي الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للعجين الغذائي والكسكسي الممضى بتاريخ 30 أوت 2022، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للعجين الغذائي والكسكسي
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للعجين الغذائي والكسكسي
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للعجين الغذائي والكسكسي الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 المؤرخ في 8 و11 أفريل 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 17 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 أكتوبر 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 المؤرخ في 9 جانفي 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 23 و26 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 24 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرّخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرّخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرّخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرّخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 فيفري 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 فيفري 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 18 المؤرّخ في 3 مارس 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 جويلية 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جويلية 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 المؤرّخ في 26 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 19 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جوان 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرّخ في 6 أوت 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول : تنقّح الفصول 53-3 و54 و54 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 53-3 (جديد): منحة الحضور
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 تقدر كما يلي:
- 6.894 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 7.359 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 7.856 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 54 (جديد): منحة النقل
تمنح لكل عامل منحة نقل حدّدت مقاديرها بعد إدماج منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 12 مارس 1982 كما يلي:

- بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى: 66.508 د
الصنف الأول: 67.866 د
الصنف الثاني: 68.992 د
الصنف الثالث: 70.126 د
الصنف الرابع: 72.385 د
الصنف الخامس: 81.439 د
- بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى: 70.998 د
الصنف الأول: 72.447 د
الصنف الثاني: 73.649 د
الصنف الثالث: 74.860 د
الصنف الرابع: 77.271 د
الصنف الخامس: 86.936 د
- بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى: 75.790 د
الصنف الأول: 77.337 د
الصنف الثاني: 78.620 د
الصنف الثالث: 79.913 د
الصنف الرابع:82.487 د
الصنف الخامس: 92.804 د
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال عملية الإدماج هذه من الوضعيات التي تمّ اكتسابها في هذا المجال.
الفصل 54 مكرر (جديد): منحة السكن
تسند لكل عامل منحة سكن ضبطت مقاديرها كما يلي:

الصنف بداية من أول ديسمبر 2021 بداية من أول جانفي 2023 بداية من أول جانفي 2024
بالنسبة لمستوى الأجر الأدنى 17.193 د 18.353 د 19.592 د
الصنف 1 19.907 د 21.251 د 22.685 د
الصنف 2 22.167 د 23.663 د 25.261 د
الصنف 3 24.434 د 26.084 د 27.844 د
الصنف 4 28.953 د 30.908 د 32.994 د
الصنف 5 33.473 د 35.733 د 38.145 د

الفصل الثاني: تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول ديسمبر 2021.
- الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2023.
- الجدولان عدد 5 وعدد 6 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على كافة أصناف العمّال بدون استثناء.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل الرابع:
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان سنة 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.

الفصل الخامس: أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 30 أوت 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
للعجين الغذائي والكسكسي
صابر التبيني كمال بالخيرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟