أمر عدد 882 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 882 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون