Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 882 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 882 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد يوسف الأشخم، متصرف عام، بصفة مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ابتداء من 5 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟