أمر عدد 885 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 885 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يسمى السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 جوان 2022.
يسمى السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون