Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 885 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 885 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يسمى السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟