Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 879 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 879 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد سامي التليلي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟