أمر عدد 879 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 879 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد سامي التليلي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 ماي 2022.
تنهى تسمية السيد سامي التليلي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 18 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون