Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية للقطاعات الصناعية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التّصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التّصرف والحفظ بالنّسبة إلى الوثائق الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية للقطاعات الصناعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 837 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 1 أوت 2022 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجـــارب.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والتي تحتوي على ستين (60) قاعدة حفظ وردت في ست وعشرين (26) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب مكلفة بتطبيق محتوى الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ المدير العام للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب مكلّف بتحيين الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟