أمر عدد 898 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 898 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة منيرة بن عمّار، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة منيرة بن عمّار، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون