أمر عدد 877 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 877 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
إنّ رئيـس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعـد الاطلاع عـلـى الدسـتـور،
وعـلى مجـلّــة الأداء على القــيمة المضافة الصادرة بمقتضى الـقانــون عـــدد 61 لـسـنـة 1988 المـؤرّخ فــي 2 جوان 1988 كما تـمّ تنقيحهـا وإتمامهـا بالنـصـوص اللاحـقـة وخاصّة المـرسـوم عــدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2022،
وعــلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2022،
وعلى القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عــدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصّة الفصل 36 منه،
وعلى المـرسـوم عـــدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصّة الفصلين 36 و65 منه،
وعلـى الأمر الحكومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجـبائية المنصوص عــليها بالفـصلـين 31 و75 من الـقانــون عـدد 53 لسـنـة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبـر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عــدد 1048 لسنة 2020 المؤرخ في 24 ديسمبر 2020،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومـة،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي المحكمة الإداريّة،
وبــعـد مــداولـة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفـصل الأول ـ ينقح الجدول الملحق بالأمر الحكومي عــدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات التالية كما يلي:
رقم التعريفة
بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليـم المستوجبة
م 230400 فيتورة الصوجا - 0 - 200 ألف طن تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
23040000095 قشور حبوب الصوجا - 0 - دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
100390 الشعير غير الموجه للبذر 0 0 - دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
الفصل 2 ـ يضاف إلــى الجـدول الملحــق بالأمــر الحكــومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه المنتج التالي:
رقم التعريفة
بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
م 210690
المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0 0 - دون تحديد حصة خاضعة لرخـصـة الـعـــرض للاستهلاك مع ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
الفصل 3 ـ يـنشر هـذا الأمر بالـرائـد الرســمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيـس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعـد الاطلاع عـلـى الدسـتـور،
وعـلى مجـلّــة الأداء على القــيمة المضافة الصادرة بمقتضى الـقانــون عـــدد 61 لـسـنـة 1988 المـؤرّخ فــي 2 جوان 1988 كما تـمّ تنقيحهـا وإتمامهـا بالنـصـوص اللاحـقـة وخاصّة المـرسـوم عــدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2022،
وعــلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2022،
وعلى القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عــدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصّة الفصل 36 منه،
وعلى المـرسـوم عـــدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصّة الفصلين 36 و65 منه،
وعلـى الأمر الحكومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجـبائية المنصوص عــليها بالفـصلـين 31 و75 من الـقانــون عـدد 53 لسـنـة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبـر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عــدد 1048 لسنة 2020 المؤرخ في 24 ديسمبر 2020،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومـة،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلـى رأي المحكمة الإداريّة،
وبــعـد مــداولـة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفـصل الأول ـ ينقح الجدول الملحق بالأمر الحكومي عــدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات التالية كما يلي:
رقم التعريفة
بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليـم المستوجبة
م 230400 فيتورة الصوجا - 0 - 200 ألف طن تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
23040000095 قشور حبوب الصوجا - 0 - دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
100390 الشعير غير الموجه للبذر 0 0 - دون تحديد حصة تـــرخـــيــص الـــــــوزارة المـكــلـفــة بالــفــلاحـة
الفصل 2 ـ يضاف إلــى الجـدول الملحــق بالأمــر الحكــومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه المنتج التالي:
رقم التعريفة
بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليم المستوجبة
م 210690
المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0 0 - دون تحديد حصة خاضعة لرخـصـة الـعـــرض للاستهلاك مع ترخيص الوزارة المكلفة بالصحة
الفصل 3 ـ يـنشر هـذا الأمر بالـرائـد الرســمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الصحة
علي مرابط رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون