قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
يسمّى السيد بلال خضراوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد سليم الكشو.
يسمّى السيد بلال خضراوي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيد سليم الكشو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون