أمر عدد 883 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 883 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيد زياد الرويسي، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف السيد زياد الرويسي، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون