قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف بــ"الريحان" بولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 نوفمبر 2022 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف بــ"الريحان" بولاية نابل.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"الريحان" بولاية نابل لفائدة السيد رضا الأسود،
وعلى محضر المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان" من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى الإنذار عدد 20 بتاريخ 28 جويلية 2022 الموجه للسيّد رضا الأسود صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان" بولاية نابل والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق السيد رضا الأسود في رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"الريحان" بولاية نابل لفائدة السيد رضا الأسود،
وعلى محضر المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان" من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 29 مارس 2022،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للمناجم الذي أبدته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022،
وعلى الإنذار عدد 20 بتاريخ 28 جويلية 2022 الموجه للسيّد رضا الأسود صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"الريحان" بولاية نابل والتي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
تسقط جميع حقوق السيد رضا الأسود في رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون