أمر عدد 895 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 895 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد فتحي حوالة، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد فتحي حوالة، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون