Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة ملاك النجار، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بمهام كاهية مدير بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟