قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة ملاك النجار، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بمهام كاهية مدير بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
تكلّف السيدة ملاك النجار، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بمهام كاهية مدير بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون