Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "واد زار".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 نوفمبر 2022 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "واد زار".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 59 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز "واد زار"،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 18 أوت 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليـة وشركة "أني تونس ب ف" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 24 ماي 2022 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" الحصول على امتياز استغلال المحروقات "واد زار" طبقا لأحكام الفصل 68 من كراس الشروط الملحق للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "رخصة الجنوب" المتأتي منها الامتياز،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها بتاريخ 3 جوان 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "واد زار" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أني تونس ب ف" بنسبة 50% لكل منهما.
يُغطّي امتياز الاستغلال "واد زار" مساحة تبلغ 96 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 24 محيطا أوليا ويحدّد، طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا المراجع
1 192 320
2 192 332
3 184 332
4 184 320
5/1 192 320
الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "واد زار" لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ 21 أوت 2022.
الفصل 3 ـ يتعيّن على أصحاب امتياز الاستغلال "واد زار" خلال مدّة صلوحية الامتياز المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصّة وملحقاتها كما تمت الموافقة عليها بمقتضى المرسوم عدد 59 لسنة 2022 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟