أمر عدد 880 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 880 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مديرة عامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مديرة عامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 29 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون